الفصل الأول في التروك المحرمة ، وهي أصناف :
الأول صيد البر ، ويحرم اصطيادا وأكلا وإشارة ودلالة واغلاقا
وذبحا .
وههنا بحوث : الأول لا يخفى أن هذا الحكم مجمع عليه حتى
قال في المنتهى : إنه قول كل من يحفظ عنه العلم .
والأصل فيه الكتاب العزيز ، والسنة المطهرة ، قال الله ( عز وجل ) :
( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) ( 1 ) وقال ( عز
وجل ) : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ( 2 ) .
وأما السنة المطهرة فمستفيضة ، ومنها وما رواه ثقة الاسلام في
الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( لا
تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ،
ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من
أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده ) .
وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 )
قال : ( المحرم لا يدل على الصيد ، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء )
وما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الصحيح أو الحسن عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( لا تأكل
هامش
( 1 ) سورة المائدة ، الآية 95 .
( 2 ) سورة المائدة ، الآية 96 .
( 3 ) الفروع ج 4 ص 381 ، والوسائل الباب 1 من تروك الاحرام .
( 4 ) الوسائل الباب 1 من تروك الاحرام ، والباب 17 من كفارات الصيد
( 5 ) الوسائل الباب 31 من كفارات الصيد .