لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون ) ورواه الشيخ في كتاب
الغيبة مثله ( 1 ) .
وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج ( 2 ) ( أنه
سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الخز ؟ قال : لا بأس )
ورواه الكليني مثله ( 3 ) .
والبرد ، لما رواه الصدوق ( قدس سره ) بإسناده عن حماد النواء ( 4 )
( أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو سئل وهو حاضر عن المحرم
يحرم في برد ؟ قال : لا بأس به ، وهل كان الناس يحرمون إلا في البرد )
وعن عمرو بن شمر عن أبيه ( 5 ) قال : ( رأيت أبا جعفر ( عليه السلام )
وعليه برد مخفف وهو محرم ) والظاهر أن معنى قوله : ( مخفف ) أي
رقيق شفاف يرى ما تحته .
المقصد الثالث في أحكام الاحرام
وقد تقدم أكثرها في المباحث المتقدمة ، إلا أنه بقي جملة منها
يجب تحريرها في مسائل :
الأولى لا يجوز لمن عقد احراما أن يعقد احراما آخر حتى يأتي
بأفعال ما أحرم له أولا كملا ، والظاهر أنه لا خلاف فيه كما يظهر
من المنتهى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من الاحرام .
( 2 ) الوسائل الباب 32 من الاحرام . والمسؤول في الوسائل هو
أبو الحسن ( ع ) كما أورده ، وفي الفقيه ج 2 ص 218 هو أبو عبد الله ( ع ) .
( 3 ) الوسائل الباب 32 من الاحرام .
( 4 ) الوسائل الباب 28 من الاحرام .
( 5 ) الوسائل الباب 28 من الاحرام .