وكفنوا فيه موتاكم ) .
ويمكن تأييدها بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 1 ) قال : ( كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اللذان أحرم
فيهما يمانيين عبرى واظفار ، وفيهما كفن ) ووجه التأييد ما ورد من
استحباب التكفين في الثياب البيض ( 2 ) .
ولا بأس بالاحرام بالثوب الأخضر ، لما رواه الصدوق والكليني عن
خالد بن أبي العلاء الخفاف ( 3 ) قال : ( رأيت أبا جعفر ( عليه السلام )
وعليه برد أخضر وهو محرم ) .
والمصبوغ بمشق ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( سمعته وهو يقول : كان علي ( عليه
السلام ) محرما ومعه بعض صبيانه ، وعليه ثوبان مصبوغان ، فمر به
عمر بن الخطاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان ؟
فقال ( عليه السلام ) : ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة ، إنما هما ثوبان
صبغا بالمشق ، يعني : الطين ) .
والخز ، لما رواه الطبرسي في كتاب الإحتجاج عن محمد بن عبد الله
الحميري ( 5 ) ( أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) : هل يجوز
للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟ فكتب إليه في الجواب :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من التكفين ، والباب 27 من الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 19 من التكفين
( 3 ) الوسائل الباب 28 من الاحرام
( 4 ) الوسائل الباب 42 من تروك الاحرام
( 5 ) الوسائل الباب 32 من الاحرام