بالمتعة ، فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أقول ؟ قال : تقول :
اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ( صلى الله
عليه وآله ) . وإن شئت أضمرت الذي تريد ) .
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 )
قال : ( إذا أردت الاحرام والتمتع فقل : اللهم إني أريد ما أمرت
به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، فيسر ذلك لي ، وتقبله مني ، وأعني عليه
وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، أحرم لك شعري وبشري
من النساء والطيب والثياب . وإن شئت فلب حين تنهض ، وإن شئت
فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل ) .
قال السيد السند ( قدس سره ) في المدارك في هذا المقام : والأفضل
أن يذكر في تلبية عمرة التمتع الحج والعمرة معا ، على معنى أنه
ينوي فعل العمرة أولا ثم الحج بعدها باعتبار دخولها في حج التمتع
لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة الحلبي ( 2 ) : ( إن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) كان يقول فيها : لبيك بحجة وعمرة معا لبيك ) وفي صحيحة
يعقوب بن شعيب ( 3 ) ( فقلت له : كيف تصنع أنت ؟ قال : أجمعهما
فأقول : لبيك بحجة وعمرة معا ) . ولو أهل المتمتع بالحج جاز ،
لدخول عمرة التمتع فيه ، كما تدل عليه صحيحة زرارة ( 4 ) قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من الاحرام .
( 2 ) الوسائل الباب 21 من الاحرام .
( 3 ) الوسائل الباب 17 و 21 من الاحرام
( 4 ) الوسائل الباب 22 من الاحرام . والحديث في النسخ عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) وهو عن أبي جعفر ( عليه السلام ) كما أوردناه .