( إذا أردت الاحرام والتمتع فقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من
التمتع بالعمرة إلى الحج ، فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه ، وحلني
حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ) .
ورواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال :
( المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه . ومفرد
الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة ) .
ورواية أبي الصباح الكناني ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يشترط في الحج ، كيف يشترط ؟ قال : يقول حين
يريد أن يحرم : أن حلني حيث حبستني ، فإن حبستني فهي عمرة . . الحديث )
وروى الحميري في كتاب قرب الإسناد عن حنان بن سدير في
الموثق ( 3 ) قال : ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أتيت
مسجد الشجرة فافرض . قلت : فأي شئ الفرض ؟ قال : تصلي ركعتين
ثم تقول : اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ، فإن أصابني
قدرك فحلني حيث حبستني بقدرك . فإذا أتيت الميل فلبه ) .
والظاهر حصول الاشتراط بأي لفظ كان إذا أفاد معناه ، كما صرح
به في المنتهى ، وإن كان الاتيان بالمرسوم أولى .
والمستفاد من بعض الأخبار المذكورة أن وقته بعد الصلاة ، كما صرح
به في صحيحة معاوية بن عمار ، ورواية قرب الإسناد .
والظاهر عدم حصول الاشتراط بمجرد النية بل لا بد من التلفظ به
وقوفا على ظاهر الأخبار المذكورة . وتردد في المنتهى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من الاحرام .
( 2 ) الوسائل الباب 23 و 24 من الاحرام
( 3 ) الوسائل الباب 23 من الاحرام .