دخول الحرم أو عند مشاهدة الكعبة . وهو مذهب الصدوق . وقيل :
إن كان ممن خرج من مكة للاحرام فإذا شاهد الكعبة ، وإن كان ممن
أحرم من خارج فإذا دخل الحرم . وإليه ذهب الشيخ ومن تبعه .
وما صرح به الشيخ صرح به في الشرائع .
ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ظاهرا ، فإنه قد روى الصدوق
في من لا يحضره الفقيه ( 1 ) في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : ( من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من
الجعرانة والحديبية وما أشبههما ، ومن خرج من مكة يريد العمرة
ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة ) .
وفي الموثق عن يونس بن يعقوب ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة ، من أين يقطع التلبية ؟
قال : إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية ) .
وعن الفضيل بن يسار ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
قلت : دخلت بعمرة ، فأين أقطع التلبية ؟ قال : حيال العقبة عقبة
المدنيين ؟ قلت : أين عقبة المدنيين ؟ قال : حيال القصارين ) .
وعن مرازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( يقطع
صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم ) .
هامش
( 1 ) ج 2 ص 276 ، والوسائل الباب 22 من المواقيت ، والباب 45 من
الاحرام .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 277 ، والتهذيب ج 5 ص 95 و 96 ، والوسائل
الباب 45 من الاحرام .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 277 ، والتهذيب ج 5 ص 95 و 96 ، والوسائل
الباب 45 من الاحرام .
( 4 ) الوسائل الباب 45 من الاحرام .