استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم " .
وما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 1 ) قال : " سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه ، فنسي أو جهل
فلم يحرم حتى أتى مكة ، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج ؟ فقال :
يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك " .
وما رواه أيضا في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 2 ) قال : " سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم ، فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم ،
فقالوا : ما ندري أعليك احرام أم لا وأنت حائض ؟ فتركوها حتى دخلت
الحرم . فقال : إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وإن
لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر
ما لا يفوتها " .
ورواه الشيخ في الصحيح أيضا مثله ( 3 ) إلا أنه زاد بعد : " بقدر ما لا
يفوتها " : " الحج فتحرم " .
وما رواه في الكافي أيضا في الموثق عن زرارة ( 4 ) : " عن أناس من
أصحابنا حجوا بامرأة معهم ، فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلي ، فجهلوا أن
مثلها ينبغي أن يحرم ، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال ،
فسألوا الناس فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه . وكانت إذا
فعلت لم تدرك الحج . فسألوا أبا جعفر عليه السلام فقال : تحرم من مكانها ، قد
علم الله - تعالى - نيتها " .
وعن جميل عن سورة بن كليب ( 5 ) قال : " قلت لأبي جعفر عليه السلام :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من المواقيت .
( 2 ) الوسائل الباب 14 من المواقيت .
( 3 ) الوسائل الباب 14 من المواقيت .
( 4 ) الوسائل الباب 14 من المواقيت .
( 5 ) الوسائل الباب 14 من المواقيت .