تعيين ، الثالث - الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل
واستدل للقول الأول برواية سماعة عن أبي الحسن عليه السلام ( 1 ) قال :
" سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم يخرج إلى مهل
أرضه فيلبي إن شاء " .
أقول : ويمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالة على أن من دخل مكة
ناسيا للاحرام أو جاهلا به فإنه يجب عليه الخروج إلى ميقات أهل أرضه :
مثل صحيحة الحلبي ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك
الاحرام حتى دخل الحرم ؟ فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه
فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم
فليخرج " .
وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) " في رجل نسي أن يحرم
حتى دخل الحرم ؟ قال : قال أبي عليه السلام : عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه
فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم
فليخرج ثم ليحرم " .
وصحيحة معاوية بن عمار ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
كانت مع قوم فطمثت ، فأرسلت إليهم فسألتهم ، فقالوا : ما ندري أعليك احرام
أم لا وأنت حائض ؟ فتركوها حتى دخلت الحرم . قال : إن كان عليها مهلة فلترجع إلى
الوقت فلتحرم منه ، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما
تخرج من الحرم . . . " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أقسام الحج ، والباب 19 من المواقيت
( 2 ) الوسائل الباب 14 من المواقيت
( 3 ) الوسائل الباب 14 من المواقيت
( 4 ) الوسائل الباب 14 من المواقيت