تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ومن ما يدل على أن حج الاسلام من الأصل والمندوب من الثلث ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : ( 1 ) " في رجل مات وأوصى أن يحج عنه ؟ فقال : إن كان صرورة حج عنه من وسط المال وإن كان غير صرورة فمن الثلث " . وما رواه الصدوق أيضا عن الحارث بياع الأنماط ( 2 ) : " أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن رجل أوصى بحجة ؟ فقال : إن كان صرورة فمن صلب ماله ، إنما هي دين عليه ، فإن كان قد حج فمن الثلث " . وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعا فمن ثلثه " . وروى نحوه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) وزاد : " فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل " .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 158 ، وفي الوسائل الباب 25 من وجوب الحج وشرائطه ، والباب 41 من الوصايا . واللفظ هكذا : " سألته عن رجل مات . . . " ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 270 ، وفي الوسائل الباب 25 و 29 من وجوب الحج وشرائطه . واللفظ في الراوي هكذا : " حارث بياع الأنماط " وفي المتن هكذا : " أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل " وما ذكر من اللفظ في الراوي والمتن إنما هو في التهذيب ج 9 ص 229 . ( 3 ) الوسائل الباب 25 من وجوب الحج وشرائطه ، والباب 41 من الوصايا . ( 4 ) الوسائل الباب 25 من وجوب الحج وشرائطه .