ومن ما يدل على أن حج الاسلام من الأصل والمندوب من الثلث
ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : ( 1 ) " في
رجل مات وأوصى أن يحج عنه ؟ فقال : إن كان صرورة حج عنه من وسط المال
وإن كان غير صرورة فمن الثلث " .
وما رواه الصدوق أيضا عن الحارث بياع الأنماط ( 2 ) : " أنه سمع أبا عبد الله
عليه السلام وسئل عن رجل أوصى بحجة ؟ فقال : إن كان صرورة فمن صلب ماله ،
إنما هي دين عليه ، فإن كان قد حج فمن الثلث " .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 3 ) قال : " سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ؟ قال : إن كان صرورة فمن
جميع المال ، وإن كان تطوعا فمن ثلثه " .
وروى نحوه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) وزاد : " فإن
أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل " .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 158 ، وفي الوسائل الباب 25 من وجوب الحج
وشرائطه ، والباب 41 من الوصايا . واللفظ هكذا : " سألته عن رجل مات . . . "
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 270 ، وفي الوسائل الباب 25 و 29 من وجوب الحج
وشرائطه . واللفظ في الراوي هكذا : " حارث بياع الأنماط " وفي المتن هكذا :
" أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل " وما ذكر من اللفظ في الراوي والمتن
إنما هو في التهذيب ج 9 ص 229 .
( 3 ) الوسائل الباب 25 من وجوب الحج وشرائطه ، والباب 41 من
الوصايا .
( 4 ) الوسائل الباب 25 من وجوب الحج وشرائطه .