إني كنت نويت أن أدخل في حجتي العام أمي أو بعض أهلي فنسيت ؟ فقال
عليه السلام : الآن فأشركهما " .
وحسنة الحارث بن المغيرة ( 1 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام وأنا
بالمدينة بعد ما رجعت من مكة : إني أردت أن أحج عن ابنتي ؟ قال : فاجعل
ذلك لها الآن " .
وقد ورد أيضا في جملة من الأخبار النيابة في الطواف عن الميت وعن الحي
ما لم يكن حاضر مكة إلا مع العذر كالاغماء والبطن ونحوهما .
فمن الأخبار الدالة على جواز النيابة فيه رواية داود الرقي ( 2 ) قال :
" دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ولي على رجل مال قد خفت تواه
فشكوت ذلك إليه ، فقال لي إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا وصل
ركعتين عنه ، وطف عن أبي طالب طوافا وصل عنه ركعتين ، وطف عن عبد الله
طوافا وصل عنه ركعتين ، وطف عن آمنة طوافا وصل عنها ركعتين ، وطف عن
فاطمة بنت أسد طوافا وصل عنها ركعتين ، ثم ادع الله أن يرد عليك مالك . قال :
ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا فإذا غريمي واقف يقول : يا داود حبستني
تعال فاقبض مالك " .
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) في
حديث قال فيه : " فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة ؟ فقال : نعم تقول
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من النيابة في الحج .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 544 ، والفقيه ج 2 ص 307 ، وفي الوسائل الباب 51
من الطواف .
( 3 ) الوسائل الباب 18 من النيابة في الحج .