تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وروى في كتاب الخصال بسنده عن عبد الملك بن عمير عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : " أربعة لا تقبل لهم صلاة : الإمام الجائر ، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون ، والبعد الآبق من مولاه من غير ضرورة ، والمرأة تخرج من بيتها بغير إذن زوجها " . وروى الشيخ بسنده عن زكريا صاحب السابري عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال : " ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر : مؤذن أذن احتسابا ، وإمام أم قوما وهم به راضون ، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه " . وروى في الأمالي بسنده فيه عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) قال : " ثلاثة لا تقبل لهم صلاة : عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم ، ورجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط " ورواه الكليني في كتاب النكاح ( 4 ) . وروى جملة من الأصحاب عن علي عليه السلام ( 5 ) أنه قال لرجل أم قوما وهم له كارهون : " إنك لخروط " قال في الروض : إنه بفتح الخاء المعجمة والراء المهملة والواو والطاء المهملة وهو الذي يتهور في الأمور ويركب رأس كل ما يريد بالجهل وقلة المعرفة بالأمور . قال العلامة في التذكرة : الأقرب أنه إن كان ذا دين يكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته والإثم على من كرهه وإلا كرهت . وظاهر هذا الكلام حمل الأخبار المذكورة على من لم يكن أهل الإمامة ويحمل الناس على الائتمام به ، وحينئذ فهذه الكراهة ترجع إلى التحريم إلا مع التقية . وقال في المنتهى : لا تكره إمامة من يكرهه المأمومون أو أكثرهم إذا كان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من صلاة الجماعة ( 2 ) الوسائل الباب 27 من صلاة الجماعة ( 3 ) الوسائل الباب 27 من صلاة الجماعة ( 4 ) ج 2 ص 60 وفي الوسائل الباب 80 من مقدمات النكاح ( 5 ) الفائق للزمخشري ونهاية ابن الأثير ولسان العرب وتاج العروس مادة " خرط "
الحدائق الناضرة — صفحة 225 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني