في البحار ( 1 ) عن كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن عبد الله بن طلحة النهدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يؤم الناس المحدود وولد الزنا والأغلف والأعرابي
والمجنون والأبرص والعبد " .
وما رواه الصدوق في الخصال بسنده فيه عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين
عليه السلام ( 2 ) قال : " ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس : ولد الزنا والمرتد والأعرابي بعد
الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف ، ورواه جعفر بن محمد بن قولويه في
كتابه باسناده إلى الأصبغ مثله ( 3 ) .
وروى في المقنع مرسلا ( 4 ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام الأغلف لا يؤم
القوم . . الحديث كما تقدم في حديث الزيدية .
ومنها - إمامة من يكرهه المأمومون وقد ورد بذلك جملة من الأخبار : منها -
ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا ( 5 ) قال : قال النبي صلى الله عليه وآله ثمانية لا يقبل الله
لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط
ومانع الزكاة وإمام قوم صلى بهم وهم له كارهون . . الحديث " .
وروى في الكتاب المذكور بسنده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد
عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 6 ) في حديث المناهي قال : " ونهى أن يؤم
الرجل قوما إلا بإذنهم . وقال من أم قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في
حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر
القوم ولا ينقص من أجرهم شئ " .
هامش
( 1 ) ج 18 الصلاة ص 627
( 2 ) الوسائل الباب 14 من صلاة الجماعة
( 3 ) الوسائل الباب 14 من صلاة الجماعة
( 4 ) الوسائل الباب 13 من صلاة الجماعة .
( 5 ) الوسائل الباب 27 من صلاة الجماعة
( 6 ) الوسائل الباب 27 من صلاة الجماعة