تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
في البحار ( 1 ) عن كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن عبد الله بن طلحة النهدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يؤم الناس المحدود وولد الزنا والأغلف والأعرابي والمجنون والأبرص والعبد " . وما رواه الصدوق في الخصال بسنده فيه عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ) قال : " ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس : ولد الزنا والمرتد والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف ، ورواه جعفر بن محمد بن قولويه في كتابه باسناده إلى الأصبغ مثله ( 3 ) . وروى في المقنع مرسلا ( 4 ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام الأغلف لا يؤم القوم . . الحديث كما تقدم في حديث الزيدية .
ومنها - إمامة من يكرهه المأمومون وقد ورد بذلك جملة من الأخبار : منها - ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا ( 5 ) قال : قال النبي صلى الله عليه وآله ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ومانع الزكاة وإمام قوم صلى بهم وهم له كارهون . . الحديث " . وروى في الكتاب المذكور بسنده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 6 ) في حديث المناهي قال : " ونهى أن يؤم الرجل قوما إلا بإذنهم . وقال من أم قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم ولا ينقص من أجرهم شئ " .
هامش
( 1 ) ج 18 الصلاة ص 627 ( 2 ) الوسائل الباب 14 من صلاة الجماعة ( 3 ) الوسائل الباب 14 من صلاة الجماعة ( 4 ) الوسائل الباب 13 من صلاة الجماعة . ( 5 ) الوسائل الباب 27 من صلاة الجماعة ( 6 ) الوسائل الباب 27 من صلاة الجماعة