تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
ورواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " الكر ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " . وصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " قلت له : الماء الذي لا ينجسه شئ ؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " وصحيحته الأخرى عنه ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار " . وقال الصدوق ( طاب ثراه ) في كتاب المجالس ( 4 ) : " روي أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا " . وقال في كتاب المقنع ( 5 ) : " روي أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر " . وتنقيح البحث في هذه الأخبار مع ما يتعلق بها من كلام علمائنا الأبرار يتم برسم فوائد :
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 9 و 10 - من أبواب الماء المطلق والنص المذكور في الكتاب هو نص الكافي والتهذيب . وفي الإستبصار في الصحيفة 33 من طبع النجف رواها هكذا : " ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " وفي التعليقة 4 من الصحيفة المذكورة أن هذه الزيادة لم ترد في النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف . ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 10 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 9 و 10 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ( 4 ) في الصحيفة 383 ، وفي الوسائل في الباب - 10 - من أبواب الماء المطلق . ( 5 ) في الصحيفة 4 ، وفي الوسائل في الباب - 10 - من أبواب الماء المطلق .