ورواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال :
" الكر ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " .
وصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " قلت
له : الماء الذي لا ينجسه شئ ؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته "
وصحيحته الأخرى عنه ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " الكر ثلاثة أشبار
في ثلاثة أشبار " .
وقال الصدوق ( طاب ثراه ) في كتاب المجالس ( 4 ) : " روي أن الكر هو
ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا " .
وقال في كتاب المقنع ( 5 ) : " روي أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين
وشبر " .
وتنقيح البحث في هذه الأخبار مع ما يتعلق بها من كلام علمائنا الأبرار يتم
برسم فوائد :
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 9 و 10 - من أبواب الماء المطلق والنص
المذكور في الكتاب هو نص الكافي والتهذيب . وفي الإستبصار في الصحيفة 33
من طبع النجف رواها هكذا : " ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف
عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " وفي التعليقة 4 من الصحيفة المذكورة أن هذه
الزيادة لم ترد في النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة
على نسخة المصنف .
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 10 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 9 و 10 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة
( 4 ) في الصحيفة 383 ، وفي الوسائل في الباب - 10 - من أبواب الماء المطلق .
( 5 ) في الصحيفة 4 ، وفي الوسائل في الباب - 10 - من أبواب الماء المطلق .