تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
( عليه السلام ) في موثقة محمد بن مسلم ( 1 ) : " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " وقوله ( عليه السلام ) في رواية أبي بصير ( 2 ) : " كل شئ شك فيه مما قد جازوه ودخل في غيره فليمض عليه " وفي هذه القاعدة الشريفة أبحاث منيفة تأتي إن شاء الله تعالى في أحكام الوضوء .
ومنها رفع الحرج . لقوله سبحانه : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 3 ) ( يريد الله بكم اليسير ولا يريد بكم العسر ) ( 4 ) . ويدل عليه من الأخبار حسنة عبد الأعلى ( 5 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عثرت فانقطع ظفري على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ فقال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 6 ) امسح عليه " . وفي رواية أبي بصير ( 7 ) : " في الجنب يدخل يده في التور أو الركوة ؟ قال : إن كانت يده قذره فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا مما قاله الله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج " ( 8 ) وفي صحيحة الفضيل ( 9 )
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في باب - 23 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من كتاب الصلاة . ( 2 ) المروية في الوافي في باب ( الشك في أجزاء الصلاة ) من أبواب الفصل الخامس من كتاب الصلاة . ( 3 ) سورة الحج آية 78 . ( 4 ) سورة الحج آية 78 . ( 5 ) المروية في الوسائل في باب - 39 - من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة . ( 6 ) سورة الحج آية 78 . ( 7 ) المروية في الوسائل في باب - 8 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . ( 8 ) سورة الحج آية 78 . ( 9 ) المروية في الوسائل في باب - 9 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل من كتاب الطهارة .