" في الجنب يغتسل فينضح الماء من الأرض في الإناء ؟ فقال : لا بأس ، هذا مما قال
الله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج " ( 1 ) .
ومنها العذر فيما غلب الله عليه ، لحسنة حفص بن البختري عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " سمعته يقول في المغمى عليه : ما غلب الله عليه فالله
أولى بالعذر " .
وبمضمونها في حكم المغمى عليه أخبار عديدة ( 3 ) وفي بعضها " كل ما غلب الله
عليه فالله أولى بالعذر " وزاد في بعض الأخبار المروية في ذلك أيضا من كتاب قرب الإسناد وبصائر الدرجات : " وهذا من الأبواب التي يفتح الله منها ألف باب "
وفي رواية مرازم في المريض الذي لا يقدر على الصلاة ( 4 ) " كل ما غلب الله عليه
فالله أولى بالعذر " .
ومنها الترجيح بالمرجحات المنصوصة عند اختلاف الأخبار . وقد تقدم
الكلام عليها مفصلا ( 5 ) .
ومنها الاحتياط في مواضعه على التفصيل المتقدم ( 6 ) .
ومنها معذورية الجاهل على الوجه المتقدم تفصيله ( 7 ) .
هامش
( 1 ) سورة الحج . آية 78 .
( 2 ) رواها في الوسائل في باب - 3 - من أبواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة .
( 3 ) رواها في الوسائل في باب - 3 - من أبواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة .
( 4 ) المروية في الوافي في باب ( صلاة المريض والهرم ) من أبواب الفصل الخامس
من كتاب الصلاة .
( 5 ) في المقدمة السادسة في الصحيفة 87 .
( 6 ) في المقدمة الرابعة في الصحيفة 65 .
( 7 ) في المقدمة الخامسة في الصحيفة 77 .