تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
وفي رواية سماعة ( 1 ) قال : " سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكميخت والغراء ؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة " . وفي صحيحة إبراهيم بن أبي محمود ( 2 ) أنه قال للرضا ( عليه السلام ) : " الخياط والقصار يكون يهوديا أو نصرانيا ، وأنت تعلم أن يبول ولا يتوضأ ، ما تقول في عمله ؟ قال : لا بأس " . ورواية ميسر ( 3 ) قال : " قلت لأبي عبد الله : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس ؟ فقال : أعد صلاتك ، أما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ " . وربما توهم من هذا الخبر الدلالة على خلاف المراد . وليس بذاك . وذلك لأن ظاهره أن أمره ( عليه السلام ) بإعادة الصلاة إنما هو لوجود عين النجاسة لا لكون الجارية إزالتها عن الثوب ، حتى لو فرض أنها أزالتها عن الثوب ولم يجدها فيه كان يجب عليه غسل الثوب وإعادة الصلاة . ومن ذلك أيضا الحديث الدال على أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ( 4 ) إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع . وقد نقل المحدث الأمين الأسترآبادي في كتاب الفوائد المدنية والمحدث
هامش
( 1 ) وهي مضمرته التي رواها صاحب الوسائل في باب - 39 - من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح . ( 2 ) المروية في الوافي في باب ( التطهير من مس الحيوانات ) من أبواب الطهارة عن الخبث من كتاب الطهارة . ( 3 ) المروية في الوسائل في باب 18 - من أبواب النجاسات والأواني والجلود من كتاب الطهارة . ( 4 ) وهو حديث عبد الأعلى عن أبي عبد الله المروي في الوسائل في باب - 56 - من أبواب النجاسات والأواني والجلود من كتاب الطهارة .