في ذلك حديثان ، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلي أخرى فعليه التكبير .
وأما الحديث الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس
ثم قال فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى ،
وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا " .
ومنه - ما رواه في الكتاب المذكور عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك
حتى ترى القائم فترد إليه " .
ومنه - ما رواه ثقة الاسلام في الكافي ( 2 ) بسنده عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " أرأيتك لو حدثتك بحديث - العام - ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه ، بأيهما
كنت تأخذ ؟ قال : قلت : كنت آخذ بالأخير . فقال لي : رحمك الله " .
ومنه - ما رواه في الكتاب المذكور أيضا ( 3 ) بسنده عن المعلي بن خنيس
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا جاء
حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ ؟ قال : خذوا به حتى يبلغكم
عن الحي فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله . قال : ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم " قال في الكافي بعد نقل هذا الخبر : وفي حديث
آخر : " خذوا بالأحدث " .
هامش
( 1 ) في احتجاج أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) في الصحيفة 185 طبع إيران
سنة 1302 . ورواه صاحب الوسائل في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان
يقضى به من كتاب القضاء .
( 2 ) في باب ( اختلاف الحديث ) من كتاب فضل العلم ، ورواه صاحب الوسائل
في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء .
( 3 ) في الموضع المتقدم وفي الوسائل أيضا كذلك .