الصادق ( عليه السلام ) : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ،
فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه ، فإن لم تجدوهما في كتاب الله
فاعرضوهما على أخبار العامة ، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه " .
ومنه - ما رواه في الرسالة المذكورة عن ابن بابويه بسنده عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا ما خالف القوم "
وروى فيها بهذا النحو أخبارا عديدة متفقة المضمون على الترجيح بالعرض على مذهب
العامة والأخذ بخلافه .
ومنه - ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار ( 2 ) قال : " قرأت
في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : اختلف أصحابنا في رواياتهم
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ركعتي الفجر في السفر : فروي بعضهم أن صلهما
في المحمل وروى بعضهم أن لا تصلهما إلا على الأرض فاعلمني كيف تصنع أنت
لأقتدي بك في ذلك ؟ فوقع ( عليه السلام ) : موسع عليك بأيهما عملت " .
ومنه - ما رواه في كتاب الاحتجاج في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله الحميري
إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) ( 3 ) " يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام
من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبر ؟ فإن بعض أصحابنا
قال : لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد . الجواب :
هامش
( 1 ) ورواه صاحب الوسائل في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان
يقضى به من كتاب القضاء .
( 2 ) في صلاة المسافر من كتاب القضاء من التهذيب ، ورواه صاحب الوسائل في باب
- 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء .
( 3 ) في الصحيفة ( 247 ) طبع إيران سنة 1302 . ورواه صاحب الوسائل في باب
- 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء .