أو مسلمة وذمية .
وإذا أراد ولي الأمر اقامته فبمحضر جماعة النساء مشدودتا الثياب في طرفي
نهار القبط ووسط نهار القر .
وحكمهما أو إحديهما في الرجوع عن الاقرار وظهور التوبة قبل البينة
والاقرار وبعدهما ما سلف مثله في حد الزنا واللواط .
فإذا حدت المرأة في السحق ثلاثا قتلت في الرابعة حرة كانت أو أمة ، مسلمة
أو ذمية .
فصل في القيادة وحدها
إنما يثبت هذا الحكم بشاهدي عدل أو بإقرار من يعتد بإقراره مرتين بالجمع
بين الرجال والنساء والغلمان ، أو النساء والنساء ، فيه جلد خمسة وسبعين سوطا
ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر ولا يحلق رأس المرأة ولا تشهر .
وحكم المقر والمعلوم والمشهود عليه بهذا الفعل في إقامة حده والتوبة
منه قبل ذلك وبعده والفرار والرجوع عن الاقرار ما تقدم في الحدود الماضية .
فإن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر ، فإن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة استتيب
فإن تاب قبلت توبته وجلد ، وإن أبى التوبة قتل ، وإن تاب ثم أحدث بعد
التوبة خامسة قتل على كل حال .
وحد القيادة للمرقوق كالحر والذمي ( 1 ) كالمسلم وللمرأة كالرجل .
هامش
( 1 ) وللذمي . ظ .