تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي في الفقه — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
فصل في اللواط وحده اللواط يثبت في الشريعة بما يثبت به الزنا من إقرار أربع مرات أو شهادة أربعة نفر أو علم الإمام على الشروط المعتبرة في الزنا . وهو على ضربين : إيقاب وهو الايلاج والثاني ما دونه من التفخيذ ، ففي الايقاب قتل الفاعل والمفعول به إن كانا كاملي العقل ، ويقتل الفاعل إذا كان عاقلا ، محصنا كان أو غير محصن ، حرين كانا أو عبدين مسلمين أو ذميين أو مسلما أو ذميا ( 1 ) أو حرا أو عبدا ( 2 ) وفيما دونه جلد مائة سوط للفاعل ( 3 ) والمفعول به . وحكم الصبي والمجنون في التلوط أو التلوط به ما بيناه في الزنا . وإذا تلوط الذمي بمسلم صغير أو كبير ، حر أو عبد ، قتل على كل حال . وإذا أراد ولي الحد اقامته فليقمه بمحضر من جماعة أهل المصر من المسلمين فإن كان الواجب منه قتلا فهو مخير بين قتله صبرا ( 4 ) بضرب العنق وبين الرجم وبين الدهدهة ( 5 ) من العلو حتى يهلك أو طرح الحائط عليه حتى يهلك تحته وإن كان مما يوجب الجلد جلد أشد الضرب كالزنا وفي وقته وعلى صفته . فإن كان عن شهادة ابتدأه الشهود بالرجم وتولوا الجلد ، وإن كان بإقرار أو علم تولاه ولي الأمر أو من يأمره ، فإن فرا أو أحدهما فكانت ( 6 ) اقامته ببينة أو علم رد الفار وكمل إقامة الحد عليه وإن كان بإقرار لم يعرض له ، لأن
هامش
( 1 ) وذميا . ظ . ( 2 ) وعبدا . ظ . ( 3 ) كذا . ( 4 ) في بعض النسخ : وضرب . ( 5 ) في بعض النسخ : الدحرجة . ( 6 ) وكانت . ظ .