أو مريضا أو ذا عمى أو عرج .
فإن كان حرا " مسلما محصنا بزوجة غبطة حرة أو أمة أو ملك يمين حاضرة
يتمكن من الوصول إليها وكان شيخا جلد مائة سوط وأمهل حتى يبرأ الضرب
ثم رجم حتى يموت ، وإن كان شابا رجم حسب ، وإن كان أحدهما محصنا
بغايبة عنه أو حاضرة لا يتمكن من الوصول إليها جلد مائة سوط وغرب عاما ،
وإن لم يكن محصنا جلد مائة سوط ، سواء كانت المزني بها حرة أو أمة ،
مسلمة أو ذمية ، صغيرة أو كبيرة أو معقودا عليها عقدا لا تحل معه لنسب أو رضاع
أو سبب ، عاقلة أو مجنونة ، حية أو ميتة .
وإن كانت الزانية حرة مسلمة عاقلة مؤثرة فعليها إن كانت محصنة بزوج
حاضر يصل إليها الرجم ، وإن كانت بكرا أو محصنة بزوج لا يصل إليها جلدت
مائة ولا تغريب عليها ، سواء كان الزاني بها حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ،
صغيرا أو كبيرا ، عاقلا أو مجنونا .
وإن كان الزاني عبدا أو الزانية أمة فعلى كل واحد منهما نصف الحد
خمسون سوطا على كل حال .
وإن كانت ذمية فولي الحد مخير بين أن يحكم فيها بحكم الاسلام وبين
أن يسلمها إلى أهل دينها ليحكموا فيها بحكمهم .
وإن كانت مجنونة لا تفيق فلا شئ عليها ، وإن كانت ممن تفيق وأقرت
بالزنا أو قامت به البينة أو حصل العلم به في حال إفاقتها ، فعليها ما على
العاقلة .
وإن كانت صغيرة عزرت .
وإن كانت من المحرمات بالنسب قتلا جميعا محصنين كانا أو بكرين ،
حرين أم عبدين .
الكافي في الفقه — صفحة 405
مساهمون: أبو الصلاح الحلبي
ص٤٠٥