تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي في الفقه — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
ولا دية للمحمول على الواجب والممنوع من القبيح بالأمر والنهي في حقه كشرب الخمر وترك الصلاة وحق غيره كمريد المرأة على نفسها أو الغلام عليه ( 1 ) . ولا دية للهاجم دار غيره أو المطلع على عورته . ولا دية لمقتول الحدود أو الآداب المشروعة أو القصاص من غير تعد والمقابل بمثل اعتدائه . وكل موضع تسقط فيه الدية يسقط فيه قيمة المتلف وأرش الجناية ، ولا ضمان على من حذر ، ولا دية ولا قيمة ولا أرش لما يهلك بعد تحذيره ، ولا دية ولا قود لمن قتل على سب رسول الله صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام أو المجاهرة بالسحر . ويلزم من سمع سابا لبعض الحجج عليهم السلام أو رأى مجاهرا بالسحر أن يرفع خبره إلى السلطان ليقتله ، وإن سبق عليه فقتله لم يكن لأحد عليه سبيل إذا ثبت أنه قتله لذلك .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : غلبة .