ولا دية للمحمول على الواجب والممنوع من القبيح بالأمر والنهي في
حقه كشرب الخمر وترك الصلاة وحق غيره كمريد المرأة على نفسها أو الغلام
عليه ( 1 ) .
ولا دية للهاجم دار غيره أو المطلع على عورته .
ولا دية لمقتول الحدود أو الآداب المشروعة أو القصاص من غير تعد
والمقابل بمثل اعتدائه .
وكل موضع تسقط فيه الدية يسقط فيه قيمة المتلف وأرش الجناية ، ولا ضمان
على من حذر ، ولا دية ولا قيمة ولا أرش لما يهلك بعد تحذيره ، ولا دية ولا
قود لمن قتل على سب رسول الله صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام أو المجاهرة بالسحر .
ويلزم من سمع سابا لبعض الحجج عليهم السلام أو رأى مجاهرا بالسحر أن يرفع
خبره إلى السلطان ليقتله ، وإن سبق عليه فقتله لم يكن لأحد عليه سبيل إذا ثبت
أنه قتله لذلك .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : غلبة .