وإن وقع البيع على غير معلوم القيمة كالسيف والفص ( 1 ) والفرس المفقودي
العين مضى البيع وبطلت الشفعة .
والشفعة مستحقة على المبتاع دون البايع ، وعلى الشفيع أن ينقده مثل ما
نقد البائع ويكتب عليه ( 2 ) ويضمنه الدرك ويضمن هو للبائع .
وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن وفقدت البينة فالقول قول
المبتاع مع يمينه .
وإذا كان الشريك غائبا فله المطالبة بالشفعة متى حضر ، وإن كان صغيرا
أو مأوف العقل فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة ، فإن لم يفعل
فللصغير إذا بلغ والمأوف إذا عقل المطالبة بالشفعة .
وإذا استهدم المبيع أو هدمه المبتاع من غير علم بالمطالبة فليس للشفيع
إلا الأرض والآلات ، وإن هدمه بعد المطالبة فعليه رده إلى أصله ، وإن أحدث
فيه شيئا يزيد في قيمته فهو له يأخذه بعينه أو قيمته .
والشفعة مستحقة في جميع المبيعات من العروض والحيوان كالرباع
والأرضين .
هامش
( 1 ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الآخر : القص .
( 2 ) كذا في النسخ .