فصل في القيمة والأرش والدية والغنيمة
قيمة المتلف وأرش الجناية ودية النفس والعضو والجراح وغنم من يحق
جهاده جهات لاستحقاق التصرف ، فأما المغنم فقد سلف بيانه ، وأما القيمة
والأرش والدية فسيرد بيان أحكامها وجهات استحقاقها وكيفيته في أبوابها .
فصل في السكنى والرقبى والعمرى
اسكان المرء غيره ورقباه وتعميره وجوه يحسن لها التصرف ، وكل من
ذلك على ضربين : أحدهما يصح الرجوع فيه وهو ما يفعل تكرما أو لبعض
الأغراض الدنيوية ، والثاني لا يصح الرجوع فيه وهو ما يفعل لوجه الله تعالى .
والسكنى أن يسكن المالك غيره في داره مدة معلومة بغير أجر فإذا
انقضت المدة رجعت الدار إليه .
والرقبى أن يسكنه فيها مدة حياته ، فإذا مات المالك انتقلت إلى ورثته ،
فإن شاؤوا أقروا المراقب على الرقبى وإن شاؤوا فسخوا .
والعمرى أن يسكنه فيها بغير أجر طول عمره ، فإذا مات المعمر والمالك
حي رجعت إليه ، وإن مات قبل المعمر لم ينفسخ التعمير حتى يموت هو ،