فعليه ما عليه ، فيلزمه متى لم يحضره ، القيام بما ثبت عليه حيا كان أو ميتا .
وضمان المجهول جائز كالمتعين ، كقول الضامن : " كل حق عليه لازم
لي " ويلزمه من ذلك ما قامت به البينة أو أقر به الغريم خاصة .
ومن خلص غريما من يد غيره بالغلبة فعليه الخروج إلى من خلصه منه
مما ثبت له عليه من حق ، وإن خلصه بشفاعة لم يضمن شيئا مما عليه إلا أن
يضمنه .
وإذا لم يبرء الغريم إلى المحال في مال الحوالة ورضي ( 1 ) المحال عليه
( 2 ) بذلك لم تبرء ذمته منه ويحسب ما قبضه من المحال عليه ورجع على غريمه
الأول بالباقي ، وإن برئ إليه ورضي كل منها بذلك لم يرجع عليه بشئ
من مال الحوالة .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : وترضى .
( 2 ) في بعض النسخ هكذا : ورضي المحال أو المحال عليه .