فصل في التفليس
عجز الغريم عن الأداء يسقط حق المطالبة والملازمة والحبس ، ويحرم
على مدينه كل من ذلك مع العلم به ، ويلزم الحاكم إذا قامت البينة عنده
بذلك أو صدقه الغريم أن يمنعه من ملازمته ولا يحبسه له ، وإن ادعى إعسارا
وأنكر المدين وفقد البينة في الحال توقف الحاكم حتى ثبت له ما يحكم بمقتضاه
فإن ثبت له اعساره بعد ما حبسه أطلقه ، وإذا ثبت عند الحاكم الاعسار طالب
الغارم بإقامة ضمين لمدينه يحفظ عليه ماله معجلا أو مؤجلا أو مقسطا ، فإن
تعذر ذلك نظر في مقدار مكسبه فألزمه بتأدية الفاضل منه عن مقدار الحاجة
إلى مدينه ، فإن لم يكن ذا مكسب أو كان مكسبه لا فضل فيه مما يحفظ حياته
فلا سبيل عليه .
ويلزم الحاكم إشهار المفلس ليعرفه الناس بذلك فلا يعامل إلا من قد رضي
بإسقاط دعواه عليه ، وإذا أشهره لم تسمع دعوى أحد علم بتفليسه .
وإذا وجدت عند المفلس سلعة لبعض الغرماء فهي له دون سائرهم ، وإن لم
يعرف صاحبها فهي بينهم .
وإن كان له ملك يزيد على بيت سكناه وستر عورته وخادمه ودابة جهاده
الكافي في الفقه — صفحة 341
مساهمون: أبو الصلاح الحلبي
ص٣٤١