له أن يوكل كافرا على مسلم ، ويجوز له أن يوكل المسلم والكفار على الكافر ،
ولا يتوكل لكافر على مسلم ، ويتوكل له على كافر وإن اختلفت جهات الكفر ،
ولا يحل لأحد أن يتوكل فيما لا يغلب ظنه بالقيام به من حق ولا نصرة باطل
على حال .
وإذا أراد الموكل عزل الوكيل أو تخصيص وكالته فليشهد على ذلك
ويعلمه به إن أمكن إعلامه ، فإذا فعل بطلت الوكالة فيما أشهد به ولم يمض شئ
مما يفعل الوكيل بعد الإشهاد والإعلام مع إمكانه ، ومن دون الإعلام مع تعذره ،
فإن لم يعلم الوكيل مع التمكن من ذلك لم تنفسخ الوكالة وإن أشهد بالفسخ ،
وكان ما يفعله الوكيل ماضيا حتى يعلم العزل .
وإن اختلفا فادعى الموكل الإعلام وأنكر الوكيل ، فعلى الموكل البينة
بإعلامه ، ولم يكفه ثبوت عزله مع إمكان إعلامه ، فإن فقدت البينة حلف الوكيل
ومضى ما فعله .
وإذا أقام الحاكم قيما للمحجور عليهم مضى فعله الموافق للمعروف لهم
وعليهم ، وبطل ما خالف .
الكافي في الفقه — صفحة 338
مساهمون: أبو الصلاح الحلبي
ص٣٣٨