أخذ الحاكم بيعه ( 1 ) في حقوق الغرماء ، فإن امتنع باع عليه الحاكم وقسم الثمن
بين غرمائه على قدر حقوقهم .
وإقرار المفلس بعد الحجر ماض لكونه عاقلا .
ولا يحل الدين المؤجل بالتفليس .
هامش
( 1 ) أخذه الحاكم ببيعه .
الكافي في الفقه — صفحة 342 | أبو الصلاح الحلبي / رضا استادى