وإذا فلس الغريم أو مات فالمرتهن أحق بالرهن من باقي الغرماء ، فإن
فضل عنه شئ كان لهم ، وإن نقص حاصهم فيما عداه .
وإذا رهن عصيرا فصار خلا فهو رهن ، وإن صار خمرا بطلت وثيقة
الرهن ووجبت إراقته ، وعلى الغريم القيام بالدين ، وإن كان مائعا طاهرا فصار
نجسا بفعل المرتهن أو تعديه فهو من ماله يوم نجسه ، وإن لم يتعد فهو من
مال الراهن يهراق ما لا يصح الانتفاع به كالخل ، ويباع ما يصح الانتفاع به
كالدهن ويحتسب بثمنه من مال الدين .
ولا يصح للراهن ولا المرتهن وطئ الأمة المرهونة ويجوز استخدامها
عن تراض من الراهن والمرتهن ، وإن وطئها الراهن أثم وعليه التعزير ، وإن
وطئها المرتهن فهو زان ، وولده منها رق لسيدها ورهن معها .
الكافي في الفقه — صفحة 336
مساهمون: أبو الصلاح الحلبي
ص٣٣٦