فإذا انقضت المدة حرمت عليه ، وله أن يستأنف عقدا ثانيا ، وعليها العدة .
فإن جاءت بولد وكان قد وطئها في الفرج لزمه الاعتراف به وإن عزل
الماء ، وإن كان وطئها دون الفرج لم يجز له الاعتراف به ، فإن اعترف به
لحق بنسبه ( 1 ) ، وإن أنكره على كل حال فهو أعلم بنفسه .
ولا يجوز التمتع بالبكر إلا بإذن أبيها ، ويجوز بالثيب من غير إذنه ،
ويجوز الجمع في هذا النكاح بين أكثر من أربع ، ولا يلزم بينهن العدل
في المبيت .
ويجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما من ضروب الكفار .
هامش
( 1 ) بنسبته خ .