وإذا تزوج الحر بامرأة على أنها حرة فخرجت أمة فولدها لاحق به في
الحرية ويرجع السيد بقيمة الولد والصداق على من تولى أمرها ، وإن كانت
هي التي عقدت على نفسها لم يرجع على أحد بشئ .
وكذلك القول في الحرة إذا تزوجت بحر فخرج عبدا .
وإذا زوج السيد عبده بأمة غيره فالطلاق بيده ، ولسيده أن يجبره على
طلاقها فإن مات سيد الأمة أو باعها ، فالوارث والمبتاع بالخيار في إمضاء العقد
وفسخه .
وإن أعتقها فهي بالخيار في الإقامة على نكاح العبد واعتزاله والاعتداد منه
وولدها رق لسيدها إلا أن يشترط رق الولد سيد العبد فيكون له .
وإذا زوج السيد عبده بأمة ( 1 ) فليعطه شيئا من ماله وإن قل يجعله صداقا
لها وطلاقها بيده ، يأمرها أي وقت شاء باعتزاله والاعتداد منه .
هامش
( 1 ) بأمته ، كذا في بعض النسخ .