خالف الترتيب استدركه .
فإن رمى حصاة فوقعت في محمل أو عطى طهر ( 1 ) ثم سقطت على الأرض
أجزأت وإلا فعليه أن يرمي عوضها عنها .
ولا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس ولا بعد غروبها إلا للمرأة الخائفة من
مجئ الدم وفوت الطواف لمجيئه ، وأفضل الأوقات للرمي قبل الزوال .
فإن فات رمي يوم فليرم في اليوم الثاني ما فاته في صدر النهار وليومه
بعد الزوال ، ومن عجز عن الرمي فليرم عنه وليه .
ويجوز للمحدث أن يرمي الجمار ، وعلى طهارة أفضل .
وإذا أفاض في النفر الأول فليدفن ما بقي من الحصى بمنى . فإن خرجت
أيام التشريق ولما يرم ما وجب عليه قبل النفر أو بعضه ( 2 ) فليرمه من قابل في
أيام التشريق إن تمكن بنفسه ، وإلا استناب من يرمي عنه .
فإن أخل برمي الجمار أو شئ منه ابتداء أو قضاءا أثم بذلك ، ووجب
عليه تلافي ما فاته ، [ فرطه خ ] وحجه ماض .
وأما الهدي فعلى ضربين : مفروض ومسنون .
والمفروض على ضروب أربعة : هدى النذر ، وهدي الكفارة ، وهدي
القران ، وهدي التمتع .
فأما هدي النذر فيجب سياقه من حيث نذر سياقه منه ، فإن لم ينذر شيئا
ابتاعه بحيث نذر ذبحه وذبحه ، وكل منهما مضمون يلزم الناذر عوض ما انكسر
منه أو مات أو ضل ، ولا يحل له أن يأكل منه شيئا .
وأما هدي الكفارة عن قتل الصيد فسياقه واجب من حيث قتل الصيد
هامش
( 1 ) لم أهتد إلى صحيح هذه الجملة أو الكلمة ، وفي بعض النسخ : غطى ظهر .
( 2 ) كذا .