العقبة ، ويجوز قبل الرمي ، وتأخيره إلى آخر أيام التشريق .
ولا يجزي الصرورة من الرجال غير الحلق ، ويجزي من عداه التقصير ،
وكذلك حكم النساء .
والسنة فيه أن يبدأ الحلاق ( 1 ) بالناصية ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر ،
ويدفن الشعر بمنى .
فإن حلق بغيرها أثم ولزمه أن يدفنه بها . ولا يجوز الحلق قبل محله مختارا
فإن اضطر لأذى يلحقه جاز الحلق والتكفير بشاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام
ثلاثة أيام .
ويلزم افتتاح الرمي وسياق الهدي وذبحه وحلق الرأس بالنية كسائر
الفرائض .
الفصل الخامس
شروط الحج التي بها يصح ويفسد لاختلال بعضها الاسلام لفساد كل عبادة
من دونه لما بيناه ، والعلم بأحكامه وشروطه وكيفية فعله لوجوهه لما ذكرناه ،
وتأديته للوجه الذي له شرع مخلصا به لما أوجبناه ، والختنة ، والاحرام ،
وصحته موقوفة على العلم بالوقت المشروع لعقده ، والميقات المنصوص على
تعلق مخصوصية فعله به ، ليقصد إليه ، وبيان ما يجتنبه المحرم
لكون فعله مفسدة فيه ، وكفارة ما يأتيه لتبرأ ذمته من تبعته .
فأما الوقت للاحرام فأشهر الحج : شوال وذو القعدة وثمان من ذي الحجة
فإن أهل بالحج من دونها لم ينعقد ، ووجب تجديده فيها ، فإن لم يفعل فلا
إحرام له .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : الحالق .