ووقته للحج للمختار من زوال الشمس من التاسع إلى غروبها ، وللمضطر إلى
طلوع الفجر من يوم النحر ، فإن فات الوقوف بها عن إيثار بطل الحج ، وإن
كان عن اضطرار وأدرك المشعر الحرام في وقت المضطر فحجه ماض .
ويلزم افتتاحه بالنية وقطع زمانه بالدعاء والتوبة والاستغفار .
وأفضل المواقف يسرة ( 1 ) الجبل ولا يفيض منه المختار حتى تغرب الشمس
ويجوز الوقوف به للمحدث وطاهرا ( 2 ) أفضل .
وأما الوقوف بالمشعر الحرام وهو من جمع وهي المزدلفة - وحد ها
من المأزمين إلى وادي محسر - يصح الوقوف بكل منهما ، وأفضله ما قرب
من المشعر . ( 3 )
ووقت المختار من طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس يلزمه
( 4 ) افتتاحه بالنية ، وقطع هذا الزمان بالدعاء والتوبة والاستغفار .
ووقت المضطر ممتد إلى الليل كله وإلى أن تزول الشمس من نهاره أقل
ما يقع عليه اسم الوقوف داعيا .
فإن فات الوقوف به على حال بطل الحج ووجب استينافه .
ولا يجوز للمختار أن يفيض منه حتى تطلع الشمس ، فإن اضطر إلى الإفاضة
فلا يجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس .
ويجوز للنساء إذا خفن مجئ الدم الإفاضة ليلا وإتيان منى والرمي ،
والذبح والتقصير ودخول مكة يوم النحر لطواف الزيارة والسعي وطواف
هامش
( 1 ) ميسرة .
( 2 ) في بعض النسخ : وطاهر أفضل وفي بعضها الآخر : والطاهر أفضل .
( 3 ) كذا .
( 4 ) يلزم فيه .