ويجوز فعلها للمحدث كالطاهر ، وعلى طهارة أفضل .
وتعمد الاخلال بها يفسد الحج ، والسهو عنها من دون عقد بغيرها
كذلك .
ولا يصح شئ في ( 1 ) التلبية إلا بنية هي العزم علينا بوجهها على جهة القربة
إليه سبحانه .
وأما الطواف فسبعة أشواط حول البيت مشيا فوق الهوينا ودون الهرولة
بما يشتمل عليه من الأفعال والأذكار التي نبينها . ولكل طواف صلاة ركعتين
قد بيناهما .
وهو على ضربين : مفروض ومسنون .
والمفروض على ثلاثة أضرب : طواف المتعة وطواف الزيارة وطواف
النساء .
والمسنون ثلاثمائة وستون شوطا ، وروي : " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يطوف
في كل يوم وليلة عشرة أسابيع ( 2 ) " .
فأما طواف المتعة فوقته من حيث يدخل المتمتع مكة وإلى أن تغرب
الشمس من يوم التروية للمختار ، وللمضطر إلى أن يبقى من الزمان ما يدرك في
مثله عرفة في آخر وقتها .
فإن فاته بخروج وقته وتفريطه بطلت متعته وبطل حجه إن ( 3 ) كان فرض
العمرة أو واجبا عن نذر أو كفارة تعينا ( 4 ) وإن كان تطوعا فهو مأزور وعليه
هامش
( 1 ) كذا في النسخ .
( 2 ) راجع الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ، الباب السادس .
( 3 ) في المختلف : وإن كان .
( 4 ) وفي بعض النسخ : معينا : ولم أهتد إلى صحيح هذه العبارة .