يليه الوقوف ( 1 ) بعرفة ، والذي يليه الوقوف ( 2 ) بالمشعر ونزول المنى والذبح
والحلق ورمي جمرة العقبة والطواف والسعي ، وأيام التشريق بعده لرمي
الجمرات .
والمكان البيت للطواف به ، والصفا والمروة للسعي بينهما ، وعرفة والمشعر
للوقوف بهما ، ومنى للذبح والحلق والرمي .
الفصل الثاني
الحج على ثلاثة أضرب : تمتع بالعمرة إلى الحج وقران من الحج ،
وإفراد للحج .
فصفة المتعة أن يضيف المتمتع إلى مناسك الحج عمرة يحل منها ويستأنف
الإحرام للحج ، والقران يقرن إحرام الحج بسياق الهدي ، والإفراد أن
يفرد الحج من العمرة وسياق الهدي .
والحج من حيث كان حجا لا يختلف ( 3 ) مناسكه ، وإنما تضاف إليه في
التمتع عمرة هي : طواف وسعي ، وفي القران سياق الهدي ، ويتجرد في الأفراد
منهما .
وأما التمتع ففرض من نأى عن مكة وحاضريها لا يجزيهم في حجة الاسلام
غيره ، والتطوع به أفضل من الاقران والإفراد .
فأما الاقران والإفراد ففرض أهل مكة وحاضريها ومن كانت داره أثنى عشر
هامش
( 1 ) للوقوف .
( 2 ) للوقوف .
( 3 ) لا تختلف .