بلغت ستا وأربعين ففيها حقة - وهي التي قد كمل بها ثلاث سنين ودخلت في
الرابعة وسميت بذلك من حيث يحق لها أن تطرق الفحل ويحمل على ظهرها
- إلى ستين ، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة - وهي التي قد كمل بها
أربع سنين ودخلت في الخامسة - إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين
ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين
فإذا زادت على ذلك أسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل أربعين بنت لبون ،
ومن كل خمسين حقة .
ومن وجبت عليه سن ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بدرجة ، أخذت
منه وأعطي شاتان أو عشرين درهما فضة ، وإن كان عنده أدنى منها بدرجة
أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما ، وإن كان بينهما درجتان فأربع شياة ،
وإن كان ثلاث درج فست شياة ، أو ما في مقابلة ذلك من الدراهم .
وحكم البخت - والبخت الإبل - حكم العربية .
وأما زكاة البقر فلا شئ فيها حتى تبلغ ثلاثين ، ففيها تبيع حولي
إلى تسع وثلاثين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ، ثم على هذا بالغ ( 1 ) ما
بلغت البقر من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة .
وحكم الجواميس حكم البقر .
فأما زكاة الغنم فلا شئ فيها حتى يبلغ أربعين ، فإذا بلغتها ففيها شاة إلى
عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين فإذا زادت واحدة ففيها
ثلاث شياة إلى ثلاثمأة ، فإذا زادت عليها واحدة ففيها أربع شياة ، فإذا زادت
على ذلك أسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة .
وحكم المعز حكم الشياة .
ولا يعد في شئ من الأنعام فحل الضراب ، ولا ما لم يحل عليه الحول
هامش
( 1 ) بالغا ما بلغت .