فصل في الفطرة
زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل غني ، يخرجها عنه
وعن كل من يعول من ذكر وأنثى ، صغير وكبير ، حر وعبد ، مسلم وكافر ،
قريب وأجنبي ، عن كل منهم صاع من فضل ما يعتاده من حنطة أو شعير أو تمر
أو زبيب أو أقط أو ذرة أو أرز أو غير ذلك من الأقوات . والصاع تسعة أرطال
بالعراقي .
ووقتها من عند طلوع الفجر من يوم الفطر إلى أن يصلي صلاة العيد ،
فإن أخرها إلى بعد الصلاة سقط فرضها ، إلا أن يعزلها من ماله انتظارا لوجود
من يخرجه إليه فتجزي ، وهو مندوب إلى التصدق بها ، فإن كان عن تفريط لزمته
التوبة مما فرط فيه .
ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت .
ومن وكيد السنة وأفضل الأعمال تفطير الصوام ولو بكف سويق أو
تمر أو شربة ماء بارد .
الكافي في الفقه — صفحة 169
مساهمون: أبو الصلاح الحلبي
ص١٦٩