فصل في الخمس
فرض الخمس مختص بقليل ( 1 ) المستفاد بالحرب من الكفار من مال
أو رقيق أو كراع أو سلاح أو غير ذلك مما يصح نقله قليله وكثيره ، وما بلغ من
الكنوز ما تجب فيه أو في مثل قيمته الزكاة ، وما بلغ من المأخوذ من المعادن
والمخرج بالغوص قيمة دينار فما زاد ، وما فضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من
كل مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة أو إجارة أو هبة أو صدقة أو ميراث أو غير
ذلك من وجوه الإفادة ، وكل ما اختلط حلاله بحرامه ولم يتميز أحدهما من
الآخر ولا يعين مستحقه ( 2 ) .
فصل في الأنفال
فرض الأنفال مختص بكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ،
وقطائع الملوك ، والأرضون الموات ، وكل أرض عطلها مالكها ثلاث سنين
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، ولم أهتد إلى صحيحها .
( 2 ) في بعض النسخ : ولا تعين لمستحقه ، وفي بعضها الآخر : ولا تعين له مستحقه
وفي بعضها الآخر : ولا تعين مستحقه .