فصل في بيان حقوق الأموال
( 1 ) حقوق الأموال تسعة : الزكاة ، والفطرة ، والخمس ، والأنفال ، وفي سبيل
الله ، والنذور ، والكفارات ، وصلة الأرحام ، وبر الأخوان ، ولكل حكم .
فصل في ذكر ما يجب فيه الزكاة وأحكامها
فرض الزكاة يتعلق بثلاثة أصناف : الأموال والحرث والأنعام .
فأما فرض زكاة المال فيختص بكل حر بالغ كامل العقل ، بشرط أن
يكون المال عينا أو ورقا بالغا نصابه ، حائلا عليه الحول من غير أن يتخلله
نقصان ولا تبدلت أعيانه ، وبحيث يتمكن مالكه من التصرف فيه بالقبض أو
الإذن ، فإذا تكاملت هذه الشروط وبلغ العين عشرين مثقالا والورق مائتي درهم
ففي العين نصف دينار ، وفي الورق خمسة دراهم ، ولا شئ فيما زاد على
ذلك حتى تبلغ زيادة العين أربعة دنانير وزيادة الورق أربعين درهما ، فيكون
في ذلك عشر دينار ، وفي هذه درهم .
ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ العين والورق ، من كل عشرين مثقالا
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : فصل بيان حقوق الأموال تسعة .