استحاضتها أيام طهرهن ، وتحيضت أيام حيضهن إلى أن تستقر لها عادة .
يلزم ( 1 ) الحائض أن يمنع زوجها نفسها ، ويجب عليه اعتزالها ، فإذا
طهرت - وعلامة طهرها أن تحمل قطعة وتصبر عليها زمانا وتخرج نقية -
فتغتسل .
وأما الاستحاضة فهو الدم الحادث في زمان الطهر المعهود والمشروع
ويلزم المرأة إن كان رشحا أن تتوضأ لكل صلاة وتغير الشداد ، وإن كان ينقب
( 2 ) الشداد ولا يجري فعليها أن تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لباقي الصلوات ، وإن
كان ينقبه ( 3 ) ويجري عليه فعليها ثلاثة أغسال : غسل للفجر ، وغسل للظهر
والعصر ، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة ، فإذا فعلت المستحاضة ما ذكرناه فهي
طاهر يجب عليها ما يجب على الطاهر ويحل لها ومنها ما يحل لها ومنها .
وأما النفاس فهو الدم الحادث عقيب الولادة ، فإذا انقطع عنها في اليوم
الثاني أو الثالث اغتسلت وصامت وصلت ، إن استمر بها صبرت عشرا فإن
رأت بعد العشر دما فعلت فعل المستحاضة .
ويلزم الحائض والنفساء قضاء الصوم والصلاة ( 4 ) .
وأما مس الميت فإنما يكون حدثا إذا كان من الناس ( 5 ) بعد برده وقبل
تطهيره ( 6 ) من غير حائل بين المماس وبشرة الميت .
هامش
( 1 ) وتلزم .
( 2 ) كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها : يثقب ، وهو الظاهر .
( 3 ) يثقبه .
( 4 ) كذا في جميع النسخ ، ولعل الصحيح : لا الصلاة .
( 5 ) في بعض النسخ هكذا : إذا كان المساس بعد برده .
( 6 ) في بعض النسخ : طهره ، وفي بعضها تطهره .