فإن فعل شيئا من هذه التروك أخل بفضل ونقص ثوابه بحسب ما فعل ،
وإن اجتنب جميعها كان أكمل لثوابه .
فصل في تعيين شروط الصلاة
شروط الصلاة التي تصح بتكاملها وتبطل بالاخلال بواحدها عشر :
الاسلام ، ورفع الأحداث ، وتأديتها في الوقت ، والتوجه إلى القبلة ، والنية ،
وستر العورة ، وطهارة الجسم ، وطهارة اللباس ، واعتبار محل القيام ، واعتبار
محل السجود .
بيان الشرط الأول : العلم بهذا الشرط في صحة الصلاة وغيرها من
العبادات ، لاقتصار ( 1 ) صحة العبادة إلى شروط قد بيناها يستحيل حصولها مع
الكفر .
الشرط الثاني : العلم بهذا الشرط يتعلق بفصول أربعة :
أولها تعيين الأحداث ، وثانيها ذكر المزيل لها وأحكامه ، وثالثها صفة
الطهارة منها ، ورابعها طهارة الضرورة .
الفصل الأول
الأحداث المانعة من الصلاة الموجبة للطهارة حال البلوى تسع : البول .
والغائط ، والريح ، وما يفقد معه التحصيل والجنابة ، ودم الحيض ، ودم الاستحاضة
ودم النفاس ، ومس الميت . ولا حكم لما عدا ذلك . فمتى حدث شئ من هذه
صار المكلف محدثا ممنوعا من الصلاة ومس المصحف وأسماء الله تعالى
بالجميع ، وبأحداث الغسل من الجلوس في المسجد ، ويكره فيما عداها .
هامش
( 1 ) كذا في جميع النسخ ، والظاهر : لافتقار .