في زمان الالتباس وأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ، وأقل الطهر عشره أيام
وأكثره ثلاثة أشهر .
والنساء في الحيض ثلاث : ذات عادة مستقرة ، ومختلطة ، ومبتدئة .
فأما ذات العادة المستقرة في الحيض والطهر وكل ( 1 ) دم تراه في زمان
الحيض فحيض وإن كان رقيقا ، وكل دم تراه في أيام طهرها فهو استحاضة وإن
كان غليظا حارا . وإن كانت عادتها مختلفة في الحيض مستقرة في الطهر فكل
دم تراه في أقل العادة وأكثرها حيض وفي الطهر دم استحاضة ، فإن كانت عادتها
في الحيض مستقرة ومختلفة في الطهر فكل دم تراه في أقل عادتها في الطهر
فهو استحاضة وما تراه بعدها إن كان غليظا حارا فهي حائض ( 2 ) وإن كان رقيقا
باردا فهي استحاضة إلى أن تبلغ غاية عادتها في الطهر ثم هي حائض .
وأما المختلطة فهي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها ، ففرضها أن
ترجع إلى عادة نسائها ، فتحيض بأيام حيضهن وتستحيض بأيام طهرهن ، فإن
لم تكن لها نساء تعرف عادتهن اعتبرت صفة الدم ، فإذا أقبل الدم الأحمر الغليظ
الحار فهي حائض ، وإذا أدبر إلى الرقة والبرودة والاصفرار فهي مستحاضة .
فإن كان الدم بصفة واحدة تحيضت في كل شهر سبعة أيام واستحاضت
باقية .
وأما المبتدئة فليزمها إذا رأت الدم إن تشدد وتصوم وتصلي فإن انقطع
الدم لأقل من ثلاث فليس بحيض ، وإن استمر ثلاثا فهي حائض ، وكل دم تراه
بعدها إلى تمام العشرة فهو حيض ، فإن رأت بعد العشرة دما فهي مستحاضة
إلى تمام العشر الثاني فإن رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها ، فتممت
هامش
( 1 ) فكل دم . ظ .
( 2 ) في بعض النسخ : فهو حيض .