تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 811

مساهمون:

ص٨١١
حينئذ ان يقال إن اللَّه تعالى لم يجعل للجاهل حدا لا انه لم يجعل له اى للفسوق حدا حسبما عبر به في الرواية المشعر بان للفسوق خصوصية وهي نفى الحد . أضف إلى ذلك ظهور رواية علي بن جعفر ( 1 ) في أن كفارته مما يتسامح فيه . فلو كانت واجبة لما تسومح فيها .
* المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : السابع قلع شجرة الحرم وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضها قيمته وعندي في الجميع تردد . ) * * ( ولو قلع شجرة منه أعادها . ولو جفت قيل يلزمه ضمانها . ولا كفارة في قلع الحشيش وان كان فاعله مأثوما . ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول . وكذا قيل فيمن قلع ضرسه وفي الجميع تردد . ويجوز أكل ما ليس بطيب من الادهان كالسمن والشيرج ولا يجوز الادهان به . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : يستدل للزوم البقرة عند قلع الكبيرة من أشجار الحرم بما رواه موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما ( ع ) أنه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين ( 2 ) . لا نقاش في السند . واما المتن ففي التهذيب الذي هو الأصل : . فإن أراد نزعها نزعها وكفر آه فبين قوله في الصدر ، لم تنزع ، وبين قوله : . نزعها ، تهافت . مع أن النزع مما لا خلاف في حرمته فلهاتين الجهتين رواها في الوسائل بما نقل ، وان لم يخل عن النظر أيضا لظهوره في وجوب تقديم التكفير على النزع . والإنصاف ان الرواية مجملة ولعله لذا قال ابن إدريس انه لم يرد في المسئلة شيء . نعم رواية منصور بن حازم ( 3 ) دلت على الفداء عند القطع دون القطع وان يتعدى إليه بالأولوية ورواية سليمان بن خالد ( 4 ) قد فسرت الفداء بتصدق قيمة
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب 2 - الحديث - 3 ( 2 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب 18 - الحديث 3 ( 3 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب 18 - الحديث 1 ( 4 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب 18 - الحديث 2