المقطوع . فيمكن الاستدلال على حرمة القلع والقطع بعضا أو كلا بهذه الرواية .
ولا خفاء في خروج القطع للإصلاح لجوازه قطعا ، إذ الرواية في مقام النهى عن الأمر الموجب للنقصان ، واما ما كان نافعا فلا . ولو قلعه فإعادة فلا شيء عليه ما لم يوجب نقصا فيه والا فيغرم بمقدار النقص صدقة على المساكين .
فروع :
الأول - قد يقال بوجوب إعادة الشجر المقلوع إلى محلها عند إمكان الغرس المستأنف ،
ولعله يستفاد من حرمة القلع إذ المحتمل قويا ان وجوده في موطنه النابت منه مطلوب للشارع فعند إمكان الغرس فيه يجب والا ففي مكان آخر من الحرم .
الثاني - ان المراد من الغرامة هي قيمة الشجرة أو بعضه
نابتا على الأرض ومنتصبا عليها اى بوصف الشجرية لا قيمة جرمه ومادته أي بوصف الحطبية ، والا فليس عليه ضرر . مع أن سياق التكفير هو الإضرار المنافي لغرامة قيمة الحطب الذي ناله بالقطع ، إذ لا ضرر في إعطاء العوض بعد تملك المعوض مثلا .
الثالث - من استعمل دهنا طيبا في إحرامه
ولو حال الضرورة كان عليه شاة ويستدل له برواية معاوية بن عمار ( 1 ) وهي مع الإضمار دالة على الكفارة على الجاهل ولا يلتزمها الأصحاب وواردة في البنفسج الذي دلت على جوازه غير واحد من النصوص التي منها رواية أبي الحسن الأحمسي ( 2 ) بل هذه صريحة في أن البنفسج ليس مما فيه الريح الطيب إذ قال ( ع ) فيها : . اجعل عليه بنفسج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة فتحمل على الندب الا ان غير واحد من الأصحاب قد ادعى الإجماع فيه فللتردد مجال .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب بقية كفارات الإحرام - الباب 4 - الحديث - 5
( 2 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 31 - الحديث - 3