تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
على الحصر لكثرة رواياته وهي مرجحة لها عليه فيكون عدم عمل الأصحاب بالحصر لهذه النكتة لا للاعراض عن الرواية الحاصرة حتى لا تكون حجة فهو جمع سندي لا انه إعراض عن أصل الرواية الحاصرة كما لا يخفى . وقد يحتمل الجمع الدلالي بحمل دليل الحصر على التمثيل لا التعيين وان كان خلاف الظاهر بان يقال إن سر عد تلك الأربعة هو شيوع استعمالها وندرة غيرها فالغلبة أوجبت التعبير بنحو الحصر لا ان الحكم منحصر فيها واقعا والفرق بينهما واضح إذ على التعيين والحصر لو اخترع طيب آخر من المبادي الطبيعية وله رائحة طيبة جدا وكان يعد للشم والتطيب يلزم عدم حرمته على المحرم لعدم كونه من الأربعة وان كان أولى منها في الأثر بخلاف الحمل على التمثيل والغلبة لسراية الحكم إلى هذا المخترع البتة . الثالثة ما عن منصور ( وهو ابن حازم ) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : الطيب والمسك والعنبر والزعفران والعود ( 1 ) . فهذه تدل على حصر الموضوع وتضييقه في هذه الأربعة بلا تعرض للحكم ولا الإحرام فيفهم منه ان الحكم المترتب على الطيب هو مترتب على خصوص الأربعة وهذه متحدة مع هاتين الروايتين في العدد وكذا المعدود بخلاف الرواية التي رواها عبد الغفار في هذا الباب قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) : يقول الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس ( 2 ) والتغاير في خصوص الأخير حيث إن في هاتين الروايتين قد عد الورس من الأربعة بخلاف هذه الرواية إذ فيها العود مكان الورس مع اتفاق الكل في الثلاثة المتقدمة وفي المسئلة ما يدل على الحصر عدا ما تقدم نحو مرسلة الصدوق عن الصادق ( ع ) : يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم : المسك والعنبر والزعفران والورس وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح ( 3 ) . وبالجملة هذه الروايات تدل على حصر الحرمة للطيب في أربعة منه على
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 18 - الحديث - 15 ( 2 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 18 - الحديث - 16 ( 3 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 18 - الحديث - 19