* المحقق الداماد :
* ( قال قده : تفريعان :
الأول إذا اختلف الزوجان في العقد فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام وأنكر الأخر فالقول قول من يدعى الإحلال ترجيحا لجانب الصحة وان كان المنكر المرية كان لها نصف المهر لاعترافه بما يمنع من الوطي ولو قيل لها المهر كله كان حسنا . ) *
* الشيخ الجوادي :
أقول : إذا اتفق الزوجان على وقوع العقد حال الإحرام
يحكم ببطلان العقد وهو واضح واما تأثيره فيما اقتضاه من المهر فإن كان قبل الدخول فلا يقتضي شيئا واما بعده فهل يقتضي المهر المسمى أو المثل مطلقا وان كان زائدا على المسمى فموكول إلى باب النكاح عند البحث عن وطي الشبهة وما يناسبه إذا كانت جاهلة لما ورد هناك من أن لها المهر بما استحل من فرجها ولا اتضاح لإرادة ما عدا المهر المسمى وهو مهر المثل لاحتمال إرادة الأول وكيف كان فتحقيقه موعود في محله وان حكم في الجواهر هنا بمهر المثل .
واما إذا اختلفا فحله باعمال قواعد القضاء
ولا ريب في أن المهم هناك طرح مصب الدعوى إذ ربما يصير المدعى منكرا وبالعكس عند تغيير مركز النزاع فلا بد من الدوران حوله مثلا إذا استقر يد أحد على مال فادعاه الأخر يمكن ان يجعل النزاع بنحو يصير ذو اليد مدعيا فعليه البينة كما يمكن جعله منكرا فعليه اليمين مثلا إذا كان ذلك المال ملكا للمدعى واشترى ذو اليد ذلك منه فان طرح الدعوى بنحو يقول ذو اليد بان هذا المال الذي استوليت عليه مالي بلا ذكر سبب ولا اعتراف بسبق ملكية المدعى واشترائه منه أصلا وفي قبالة يدعى ذلك الغير بأنه ماله فهنا يجعل ذو اليد منكرا بلا مطالبة بينة منه ولكن قد يطرح الدعوى بنحو يقول ذو اليد بان هذا المال كان في السابق ملكا للمدعى ولكنه باعه منى واشتريته منه فح يجعل مدعيا عليه البينة ومع فقدها يؤخذ المال منه ويرد إلى المدعى مع اليمين .
والغرض ان المدار في باب القضاء هو كيفية طرح الدعوى وفي المقام