في أحكام الإحرام
* المحقق الداماد :
* ( قال قده : أما أحكامه ففيها مسائل : الأولى - لا يجوز لمن أحرم ان ينشئ إحراما آخر حتى يكمل أفعال ما أحرم له فلو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شيء وقيل عليه دم وحمله على الاستحباب أظهر وان فعل ذلك عامدا قيل بطلت عمرته وصارت حجة مبتولة وقيل بقي على إحرامه الأول وكان الثاني باطلا والأول هو المروي . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : ان البحث عن إدخال الإحرام في إحرام آخر من حيث الانعقاد وعدمه ومن حيث التشريع وغير ذلك مما يرجع اليه فقد تقدم واما الآن فيتمحض الكلام في التفاوت بين حالتي النسيان وغيره في الانعقاد مطلقا أو عدمه مطلقا أو الحكم ببطلان الإحرام الأول وصيرورة الحج افرادا أو الحكم ببقاء الأول وبطلان الثاني وما يرجع اليه واللازم نقل ما يدل على الصحة أولا ثم ما يمكن الاستدلال به على العدم ثانيا ثم الجمع بينهما ثالثا .
اما الروايات الدالة على الصحة ظاهرا
فاوليها ما رواه في الكافي عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج ، قال : يستغفر اللَّه عز وجل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب - 54 - الحديث - 1