السرائر وجائز بعد عقده مع التخيير بين النكس والقلب المنافي له ولعل التعبير بالجواز في كلمات الأصحاب لرعاية الجامع بين حالتي الحدوث والبقاء وليس هذا التفصيل مما أبديناه بل هو الحاصل من شتات فتاوى الأصحاب إذ يفتون تارة بوجوب لبس ثوبي الإحرام وعدم جواز التجرد وأخرى بعدم وجوب الاستدامة وثالثة يعبرون بان لبس القباء بدل الرداء المفقود إذ الظاهر اتحاد حكمي البدل والمبدل من الوجوب حدوثا والجواز بقاء نعم لو قطع بعدم التفاوت فلا يختلفان فيه ولكن دعواه على عهدة مدعيه والحق ما عرفت من الاستظهار الذي لا يبلغ نصاب القطع .
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 208
مساهمون: الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
ص٢٠٨