تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

السابعة ما رواه عيص بن القاسم قال :

قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين . ( 1 ) ودلالتها على المنع مخصوص بما بعد الإحرام لأخذ عنوان المحرمة كما تقدم وكرواية إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال : لا ولها ان تلبسه في غير إحرامها ( 2 ) . واما الاشتمال على لفظة « لا يصلح » فهو أيضا كما تقدم في الخامسة .

الثامنة ما رواه الأحمسي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال :

سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة ؟ قال : نعم انما يكره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا . ثم قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم أن ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها ( 3 ) . ان المراد من الصدر هو بيان حكم إحداث الإحرام في الحرير والمراد من العمامة هو نشرها وبسطها ثم الإحرام فيها لا وضعها على الرأس واما كراهة الخالص فهي كما تقدم من الإجمال فيها وظاهر الذيل هو بيان انحصار الجواز في غير الخالص حتى للنساء لان نقله ( ع ) لمسئلة أبى سعيد وجوابه ( ع ) بجواز لبس الخميصة التي لا تكون خالصة يدل على اشتراك النساء للرجال في هذا الحكم ولما كان لبس الحرير غير جائز للرجال إذا كان محضا فللنساء أيضا كذلك فلا يجوز لهن لبسه . هذه غاية التقريب للاستدلال بهذه الرواية على عدم الجواز للنساء . إلى هنا انتهى الأمر في المقام الأول المبحوث فيه عن فقه الحديث وتبين لك بمنه تعالى ان مقتضى كل واحدة مما ورد في الباب ما ذا .

واما المقام الثاني ففي بيان الجمع بين روايات الباب

فليعلم ان المبحوث
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 33 - الحديث - 9 ( 2 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 33 - الحديث - 10 ( 3 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 33 - الحديث - 11